الاثنين، 5 نوفمبر 2012

كتاب الحج

كتاب الحج

51 - (1193) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. أهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفي حديث الليث وصالح ؛ أن الصعب بن جثامة أخبره.
52 - (1193) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، بهذا الإسناد وقال: أهديت له من لحم حمار وحش.
53 - (1194) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
أهدي الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو محرم. فرده عليه. وقال "لولا أنا محرمون، لقبلناه منك".
54 - (1194) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا المعتمر بن سليمان. قال: سمعت منصورا يحدث عن الحكم. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة. جميعا عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. في رواية منصور عن الحكم: أهدي الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دما.
وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده.
55 - (1195) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
قدم زيد بن أرقم. فقال له عبدالله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ قال قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال "إنا لا نأكله. إنا حرم".
56 - (1196) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان. ح وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا سفيان. حدثنا صالح بن كيسان. قال:
سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كنا بالقاحة. فمنا المحرم ومنا غير المحرم. إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا. فنظرت فإذا حمار وحش. فأسرجت فرسي وأخذت رمحي. ثم ركبت فسقط مني سوطي. فقلت لأصحابي، وكانوا محرمين: ناولوني السوط. فقالوا: والله ! لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته. ثم ركبت. فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة. فطعنته برمحي فعقرته. فأتيت به أصحابي. فقال بعضهم: كلوه. وقال بعضهم لا تاكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا. فحركت فرسي فأدركته. فقال " هو حلال. فكلوه ".
57 - (1196) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه. فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه. فأبوا عليه. فسألهم رمحه. فأبوا عليه. فأخذه. ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبى بعضهم. فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن ذلك ؟ فقال "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".
58 - (1196) وحدثنا قتيبة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة رضي الله عنه. في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر. غير أن في حديث زيد بن أسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"هل معكم من لحمه شيء ؟".
59 - (1196) وحدثنا صالح بن مسمار السلمي. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثني عبدالله بن أبي قتادة. قال:
إنطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن عدوا بغيقة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا مع أصحابه. يضحك بعضهم إلى بعض. إذا نظرت فإذا أنا بحمار وحش. فحملت عليه. فطعنته فأثبته. فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. فأكلنا من لحمه. وخشينا أن نقتطع. فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي (أرفع فرسي) شأوا وأسير شأوا. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل. فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: تركته بتعهن. وهو قائل السقيا. فلحقته. فقلت: يا رسول الله ! إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله. وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك. انتظرهم. فانتظرهم. فقلت: يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم "كلوا" وهم محرمون.
60 - (1196) حدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه. قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. وخرجنا معه. قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة. فقال "خذوا ساحل البحر حتى تلقوني" قال: فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عله وسلم، أحرموا كلهم. إلا أبا قتادة. فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة. فعقر منها أتانا. فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ! إنا كنا أحرمنا. وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة. فعقر منها أتانا. فنزلنا فأكلنا من لحمها. فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون ! فحملنا ما بقي من لحمها. فقال " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟" قال قالوا: لا. قال" فكلوا ما بقي من لحمها.
61 - (1196) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله عن شيبان. جميعا عن عثمان بن عبدالله بن موهب، بهذا الإسناد. في رواية شيبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟". وفي رواية شعبة قال " أشرتم أو أعنتم أو أصدتم ؟". قال شعبة: لا أدري قال
" أعنتم" أو " أصدتم".
62 - (1196) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية (وهو ابن سلام) أخبرني يحيى. أخبرني عبدالله بن أبي قتادة ؛ أن أباه رضي الله عنه أخبره ؛ أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. قال:
فأهلوا بعمرة، غيري. قال: فاصطدت حمار وحش. فأطعمت أصحابي وهم محرمون. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة. فقال "كلوه" وهو محرمون.
63 - (1196) حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا فضيل بن سليمان النميري. حدثنا أبو حازم عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون. وأبو قتادة محل. وساق الحديث. وفيه: فقال "هل معكم منه شيء ؟" قالوا: معنا رجله. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها.
64 - (1196) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير. كلاهما عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عبدالله بن أبي قتادة. قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين. وأبو قتادة محل. واقتص الحديث. وفيه:
قال"هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟" قالوا: لا. يا رسول الله ! قال "فكلوا".
65 - (1197) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه. قال:
كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم. فأهدي له طير. وطلحة راقد. فمنا من أكل. ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله. وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
66 - (1198) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه. قال: سمعت عبيدالله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" أربع كلهن فاسق. يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفارة، والكلب العقور". قال فقلت للقاسم: أفرأيت الحية ؟ قال: تقتل بصغر لها.
67 - (1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال:
"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفارة، والكلب العقور، والحديا".
68 - (1198) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (وهو ابن زيد) حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفارة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".
(1198) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد.
69 - (1198) وحدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور".
70 - (1198) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قالت:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس من فواسق في الحل والحرم. ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع.
71 - (1198) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"خمس من الدواب كلها فواسق. تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفارة".
72 - (1199) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
"خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور". وقال ابن أبي عمر في روايته "في الحرم والإحرام".
73 - (1200) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"خمس من الدواب كلها فاسق لاحرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور".
74 - (1200) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا زيد بن جبير ؛ أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال:
أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه أمر أو أمر أن تقتل الفارة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب.
75 - (1200) حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير. قال:
سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفارة، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضا.
76 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
77 - (1199) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. حدثنا ابن جريج. قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب ؟ فقال لي نافع: قال عبدالله:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس من الدواب لا جناح، على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
(1199) وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم) جميعا عن نافع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثني أبو كامل. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وابن جريج. ولم يقل أحد منهم: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج، على ذلك، ابن إسحاق.
78 - (1199) وحدثنيه فضل بن سهل. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيدالله بن عبدالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم " فذكر بمثله.
79 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس. من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفارة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " (واللفظ ليحيى بن يحيى).
(10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
80 - (1201) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب. ح وحدثني أبو الربيع. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. قال: سمعت مجاهدا يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال:
أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت (قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي) والقمل يتناثر على وجهي. فقال " أيؤذيك هوام رأسك ؟" قال قلت: نعم. قال " فاحلق. وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين. أو أنسك نسيكة ". قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ.
(1201) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. جميعا عن ابن علية، عن أيوب، في هذا الإسناد. بمثله.
81 - (1201) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: فيّ أنزلت هذه الآية: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] قال: فأتيته. فقال " ادنه " فدنوت. فقال " ادنه " فدنوت. فقال صلى الله عليه وسلم
"أيؤذيك هوامك ؟". قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر .
82 - (1201) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي،. حدثنا سيف. قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا. فقال
"أيؤذيك هوامك ؟" قلت: نعم. قال " فاحلق رأسك " قال: ففي نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام. أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. أو انسك ما تيسر".
83 - (1201) وحدثنا محمد بن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبدالكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه. فقال:
"أيؤذيك هوامك هذه ؟" قال: نعم. قال "فاحلق رأسك. وأطعم فرقا بين ستة مساكين. (والفرقة ثلاثة آصع)" أو صم ثلاثة أيام. أو انسك نسيكة " قال ابن أبي نجيح " أو أذبح شاة ".
84 - (1201) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد، عن أبي قلابة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر زمن الحديبية. فقال له:
" آذاك هوام رأسك ؟" قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكا. أو صم ثلاثة أيام. أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين".
85 - (1201) وحدثنا منحمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني، عن عبدالله بن معقل. قال:
قعدت إلى كعب رضي الله عنه، وهو في المسجد. فسألته عن هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ؟} فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في. كان بي أذى من رأسي. فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال " ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة ؟ " فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }. قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة.
86 - (1201) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير عن زكرياء بن أبي زائدة. حدثنا عبدالرحمن بن الأصبهاني. حدثني عبدالله بن معقل. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه. فدعا الحلاق فحلق رأسه. ثم قال له "هل عندك نسك ؟" قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [2 / البقرة / الآية 196]. ثم كانت للمسلمين عامة.
(11) باب جواز الحجامة للمحرم
87 - (1202) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
88 - (1203) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا المعلى بن منصور. حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبدالرحمن الأعرج، عن ابن بحينة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة، وهو محرم، وسط رأسه.
(12) باب جواز مداواة المحرم عينيه
89 - (1204) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب. قال:
خرجنا مع أبان بن عثمان. حتى إذا كنا بملل، اشتكى عمر بن عبيدالله عينيه. فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه. فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله. فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر. فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم، ضمدهما بالصبر.
90 - (1204) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثني أبي. حدثنا أيوب بن موسى. حدثني نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيدالله بن معمر رمدت عينه. فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان. وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه فعل ذلك.
(13) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
91 - (1205) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد ابن أسلم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. وهذا حديثة عن مالك بن أنس. فيما قرئ عليه، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبدالله ابن حنين، عن أبيه، عن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة ،أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور:
لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين. وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا ؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين. أرسلني إليك عبدالله بن عباس. أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب. فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب: اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
92 - (1205) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا ابن جريج. أخبرني زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وقال:
فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا. على جميع رأسه. فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا.
(14) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
93 - (1206) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. خر رجل من بعيره، فوقص، فمات. فقال:
اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا".
94 - (1206) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. إذ وقع من راحلته. قال أيوب: فأوقصته (أو قال فأقعصته) وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه. (قال أيوب) فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. (وقال عمرو) فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبى".
95 - (1206) وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. قال: نبئت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب.
96 - (1206) وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخر من بعيره، فوقص وقصا، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه. ولا تخمروا رأسه. فإنه يأتي يوم القيامة يلبى".
97 - (1206) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار ؛ أن سعيد بن جبير أخبره أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". وزاد: لم يسم سعيد بن جبير حيث خر.
98 - (1206) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو قصته راحلته، وهو محرم، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".
99 - (1206) وحدثنا محمد بن الصباح. حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر. حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. فوقصته ناقته، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. ولا تمسوه بطيب. ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا".
100 - (1206) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الحجدري. حدثني أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر. ولا يمس طيبا. ولا يخمر رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق